فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450198 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فذكر اللَّه - عز وجل - المطلقات جملة لم يخصص منهن مطلقة دون مطلقة ، فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن ، وحرم عليهم أن يخرجوهن ، وعليهن أن يخرجن إلا أن - يأتين - بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن ، فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويحتمل أمر اللَّه - عز وجل - بإسكانهن وأن لا يخرجن ، ولا يخرجن مع ما وصفت أن لا يخرجن بحال ليلاً ولا نهاراً ، ولا لمعنى إلا معنى عذر.

وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب ، فقال: لا

يخرجن ليلاً ولا نهاراً بحال إلا من عذر.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو فعلت هذا كان أحب إليَّ ، وكان احتياطاً لا

يبقى في القلب معه شيء.

الأم (أيضاً) : الإجارات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأجارات أصول في أنفسها ، بيوع على وجهها.

وهذا كله جائز ، قال الله تبارك وتعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

فأجاز الإجارة على الرضاع ، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته.

وكثرة اللبن وقلته ، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت عليه ، وإذا جازت عليه جازت على مثله ، وما هو في مثل معناه ، وأحرى أن يكون أبين منه .

الأم (أيضاً) : وجوب نفقه المرأة)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن

عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هنداً قالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل بيتي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"الحديث.

أخبرنا الربيع قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت