فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450201 من 466147

2 -ونفقة المقتر عليه رزقه، وهو: الفقير، قال اللَّه - عز وجل: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأقل ما يلزم المقتر من نفقة امرأته بالمعروف ببلدهما.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائها لا تكون

إلا مخدومة، عالها وخادماً لها واحداً لا يزيد عليه، وأقل ما يعولها به وخادمها

ما لا يقوم بدن أحد على أقل منه، وذلك مدٌّ بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون (حنطة كان أو شعيراً أو ذرة أو أرزاً أو سلقاَ)

ولخادمها مثله، ومكيلة من أدُمِ بلادها (زيتاً كان أو سمناً) ، بقدر ما يكفي ما

وصفت من ثلاثين مداً في الشهر، ولخادمها شبيه به، ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيها، ولا يكون ذلك لخادمها؛ لأنه ليس بالمعروف لها. انتهى انتهى. {تفسير الإمام الشافعي حـ 3 صـ 1369 - 1394} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت