فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450191 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر اللَّه تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء:

الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وقال عزَّ وجلَّ: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)

وقال جل ثناؤه: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) الآية.

وقال تبارك اسمه لنبيه في أزواجه: (إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسماً من هذه

الأسماء ، فقال: أنت طالق ، أو قد طلقتك ، أو قد فارقتك ، أو قد سرحتك لزمه طلاق ، ولم ينو في الحكم ، ونوَّينَاه فيما بينه وبين الله تعالى.

الأم (أيضاً) : باب (الشهادة في الطلاق) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأمر الله - عزَّ وجلَّ في الطلاق والرجعة بالشهادة ، وسمى فيها عدد الشهادات فانتهى إلى شاهدين ، فدل ذلك على أن كمال الشهادة على

الطلاق والرجعة شاهدان ، فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من

شاهدين.

الأم (أيضاً) : عدة المطلقة يملك زوجُها رجعتَها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن قال هذا ، ذهب إلى أن المطلق كان: إذا ارتجع

في العدة ثبتت الرجعة ، لما جعل اللَّه - عز وجل - في العدة له من الرجعة ، وإلى أن قول اللَّه - عز وجل -:

(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) الآية.

لمن راجع ضراراً في العدة لا يريد حبس المرأة رغبة.

ولكن عضلاً عن أن تحل لغيره.

الأم (أيضاً) : الإذن في الهجرة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان المسلمون المستضعفين بمكة زماناً ، لم يؤذن لهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت