فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450187 من 466147

قيل: لم يختلف الناس - عَلِمتُه - أن

المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها ، وكل حق لزمها.

والسنة تدل على أنها ئخرَجُ من بيتها للبذاء

كما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس .

مختصر المزني: باب (مقام المطلقة في بيتها والمتوفى عنها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى في المطلقات: (وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية ، وقال - صلى الله عليه وسلم - لفُرَيعة بنت مالك حين أخبرته أن زوجها قُتل ، وأنه لم يتركها في مسكن يملكه:

"اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"الحديث.

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل

زوجها ، فإن بذت فقد حل إخراجها.

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما جاء في قدوم الشَّافِعِي العراق أيام المأمون) :

أبو ثور رحمه اللَّه: قلت - أي: للشافعي -: رحمك اللَّه ، وما الخاص الذي

يريد به - الله تعالى - العام ؟ وما العام الذي يريد به الخاص ؟

(وكنا لا نعرف الخاص من العام ، ولا العام من الخاص) .

فقال الشَّافِعِي رحمه الله: قوله جل وعلا: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)

إنما أراد به أبا سفيان.

وقوله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ)

فهذا خاص يريد - اللَّه تعالى - به العام .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)

الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله وقال اللَّه تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) الآية.

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -:

والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة ، وأن فرضاً عليه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت