فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450185 من 466147

قال: معنى ما وافقته السنة ، فقلت فقد ذكرت لك السنة في فاطمة ، فأوجَدتك ما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.

الأم (أيضاً) : مُقَام المتوفي عنها ، والمطلقاة في بيتها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى في المطلقات:

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية ، فكانت هذه الآية في المطلقات ، وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة.

فاحتملت أن تكون: في فَرضِ السكنى للمطلقات ، ومَنع إخراجهن تدل

على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن ؛ لأنهن في

معناهن في العدة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن على المتوفى عنها ، أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله .

واحتمل أن يكون ذلك على المطلقات دون المتوفى عنهن ، فيكون على

زوج المطلقة أن يسكنها ؛ لأنه مالِك مالَه ، ولا يكون على زوج المرأة المتوفى

عنها سُكْنَها ؛ لأن ماله مملوك لغيره ، وإنَّما كانت السكنى بالموت ، إذ لا مال له - والله تعالى أعلم - .

الأم (أيضاً) : العذر الذي يكون للزوج أن يخرجَها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات:

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد - الدراوردي - ، عن

محمد بن عمرو ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية.

أنه كان يقول:"الفاحشة المبينة: أن تبذوَ على أهل زوجها ، فإذا بذت فقد حل إخراجها"، الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت