فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450184 من 466147

"وسبعاً وتسعين عدواناً ، اتخذت بها آيات الله هزواً ، فعاب عليه ابن عباس رضي الله عنهما"

كل ما زاد عن عدد الطلاق الدي لم يجعله الله إليه ، ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث ، وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلاثاً ، ولا يجوز له ما لم يكن إليه.

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للزوجة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن الله تبارك وتعالى يقول للمطلقات:

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .

فلما فرض اللَّه في المعتدة من الطلاق السكنى ، وكانت المعتدة من الوفاة في معناها ، احتملت أن يُجعل لها السكنى ؛ لأنها في معنى المعتدات.

فإن كان هذا هكذا فالسكنى لها في كتاب اللَّه - عز وجل - منصوص ، أو في معنى من نص لها السكنى في فرض الكتاب ، وإن لم يكن هكذا فالفرض في السكنى لها في السنة ، ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم: أن للمتوفى عنها السكنى ولا نفقة.

الأم (أيضاً) : الخلاف في نفقه المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) الآية ، وأخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن علقمة.

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قوله تعالى:

(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية.

قال: - ابن عباس - أن تبذو على أهل زوجها ، فإن بذت فقد حل إخراجها ، قال - أي: المحاور -: هذا تأويل قد

يحتمل ما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ويحتمل غيره ، أن تكون الفاحشة خروجها ، وإن تكون الفاحشة أن تخرج للحد.

قال: فقلت له (أي: الشَّافِعِي) :

فإذا احتملت الآية ما وصفت ، فأي المعاني أولى بها ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت