فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450183 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فبين والله أعلم في كتاب اللَّه - عز وجل بدلالة سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن القرآن والسنة في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات ، أن تطلق لقبل عدتها ، وذلك أن حكم اللَّه تعالى أن العدة على المدخول بها ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها طهر

وحيض ، وبَين أن الطلاق يقع على الحائض ؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه

الطلاق ، فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قَبل الطلاق .

الأم (أيضاً) : الخلاف في الطلاق الثلاث:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال: أنت طالق ألبتة ينوي ثلاثاً فهي ثلاث.

وإن نوى واحدة فواحدة ، وإن قال: أنت طالق ينوي بها ثلاثاً فهي ثلاث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحب أن لا يملك الرجل امرأته ، ولا يخيرها ، ولا

يخالعها ، ولا يجعل إليها طلاقاً بخلع ولا غيره ، ولا يوقع عليها طلاقاً إلا طاهراً

قبل جماع ، قياساً على الطلقة ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تطلق طاهراً ، وقال اللَّه - عز وجل -: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الآية.

فإذا كان هذا طلاقاً يوقعه الرجل أو توقعه المرأة

بأمر الرجل فهو كإيقاعه ، فلا أحب أن يكون إلَّا وهي طاهر من غير جماع.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: طلقت أمرأتي مائة ، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -:

"تأخد ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين"الحديث.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن

عطاء وحده - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت