فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 449970 من 466147

يقول فِي التطليقة الباقية بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال: والمعروف: الإحسان.

وقوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً...} .

هذا الرجعة فِي التطليقتين.

وقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...} .

إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة ، ولا تغتسل ، فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}

وقوله: {بَالِغُ أَمْرِهِ...} .

القراء جيمعاً على التنوين. ولو قرئت: بالغ أمرِه [على الإضافة] لكان صوابا ، ولو قرئ: بالغٌ أمرُه بالرفع لجاز.

{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}

وقوله: [/ب] {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ...} .

يقول: إن شككتم فلم تدروا ماعدتها ، فذكروا: أن مُعاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} فقام رجل فقال: يا رسول الله! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال: واللائى لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها: ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال: فالحوامل ما عدتهن؟ فنزل: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...} ؛ فإذا وضعت الحامل ذا بطنِها حلّت للأزواج ، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت