يقول فِي التطليقة الباقية بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال: والمعروف: الإحسان.
وقوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً...} .
هذا الرجعة فِي التطليقتين.
وقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...} .
إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة ، ولا تغتسل ، فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}
وقوله: {بَالِغُ أَمْرِهِ...} .
القراء جيمعاً على التنوين. ولو قرئت: بالغ أمرِه [على الإضافة] لكان صوابا ، ولو قرئ: بالغٌ أمرُه بالرفع لجاز.
{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}
وقوله: [/ب] {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ...} .
يقول: إن شككتم فلم تدروا ماعدتها ، فذكروا: أن مُعاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} فقام رجل فقال: يا رسول الله! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال: واللائى لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها: ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال: فالحوامل ما عدتهن؟ فنزل: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...} ؛ فإذا وضعت الحامل ذا بطنِها حلّت للأزواج ، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.