فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 300873 من 466147

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: ووجب باستطاعة بإمكان الوصول ، بلا مشقة عظمت ، وأمن على نفس ، ومال ما نصه: وقال مالك في كتاب محمد ، وفي سماع أشهب لما سئل عن قوله تعالى {مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً} وزاد في كتاب محمد: وربَّ صغير أجلد من كبير ، ونقل في المقدمات كلام مالك ثم قال بعده: فمن قدر على الوصول إلى مكة ، إما راجلاً بغير كبير مشقة ، أو راكباً بشراء أو كراء. فقد وجب عليه الحج ، ونقله في التوضيح. انتهى من الحطاب.

واعلم: أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ، ألا تكون مزرية به.

واعلم أن المالكية: اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال الناس في بلده ، وعادة الناس إعطاؤه ، وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إذا علم أنه إذا علم أنه إن خرج حاجاً ، وسأل أعطاه الناس ما يعيش به ، كما كانوا يعطونه في بلده ، هل سؤاله الناس وإعطاؤهم إياه يكون بسببه مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك ، فيجب عليه الحج بذلك ، أو لا يجب عليه بذلك؟

فذهب بعضهم: إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج ، ولا يعد استطاعة ، وبهذا القول جزم خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى ، وذلك في قوله: فيما لا تحصل به الاستطاعة لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت