فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 300871 من 466147

الأمر الثاني: حديث جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك: وهو أنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال:"أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام"قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه ابن خزيمة ، والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم ، والبيهقي ، وابن حزم ، وصححه ، والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف ، بل خرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة ، وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال ، ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً.

قلت: لكن هو عند الإسماعيلي ، والخطيب ، عن الحارث بن سريح ، عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال.

ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: أنا أبو معاوية ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس. فذكره ، وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع ، فلذا نهاهم عن نسبته إليه. وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ"لو حج صغير لكان عليه حجة أخرى"الحديث ، وسنده ضعيف ، وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلاً ، وفيه راو مبهم انتهى من التلخيص.

وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري: ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق: ثنا يوسف بن يعقوب: ثنا محمد بن المنهال: ثنا يزيد بن زريع بن زريع ثنا شعبة عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى"ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على ابن عباس ، وسكت ولم يبين هل الموقوف أصح أو المرفوع؟ وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت