ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في زان لم يتزوج وزانية متزوجة، بقوله لوالد الرجل: «على ابنك مائة جلدة وتغريب عام» ثم قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه واسمه أنيس: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
ومما لا شك أنه لو تم تنفيذ حدود الله - تعالى - على الزناة، لمحقت هذه الفاحشة محقا، لأن الشخص إن لم يتركها خوفا من ربه - عز وجل - لتركها خوفا من تلك العقوبة الرادعة، ومن فضيحته على رءوس الأشهاد.
هذه بعض وسائل الوقاية من تلك الفاحشة القبيحة، ولو اتبعها المسلمون، لطهرت أمتهم من رجسها، ولحفظت في دينها ودنياها.
ثم نهى - سبحانه - عن قتل النفس المعصومة الدم، بعد نهيه عن قتل الأولاد، وعن الاقتراب من فاحشة الزنا فقال - تعالى -: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
أي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، إلا بالحق الذي يبيح قتلها شرعا، كردة، أو قصاص، أو زنا يوجب الرجم.
قال الإمام ابن كثير: يقول - تعالى - ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين - عن عبد الله بن مسعود - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة» .
وفي السنن: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم» .
وقوله: إِلَّا بِالْحَقِّ متعلق بلا تقتلوا، والباء للسببية، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي: لا تقتلوها في حال من الأحوال، إلا في حال ارتكابها لما يوجب قتلها.
وذلك: لأن الإسلام ينظر إلى وجود الإنسان على أنه بناء بناه الله - تعالى - فلا يحل لأحد أن يهدمه إلا بحق.