وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة ، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى"متفق عليه أيضاً ، وكان أبو هريرة يقول:"لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها": وعن أبي هريرة أيضاً في المدينة قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد"رواه الإمام أحمد ، وعن أنس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة ، فقال:"اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم"متفق عليه.
وللبخاري عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، ولمسلم عن عاصم الأحول ، قال: سألت أنساً أَحْرَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فقال: نعم هي حرام لا يُختلى خلاها"، الحديث."
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إني حرمت المدنية ، حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف"، رواه مسلم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها"، رواه مسلم أيضاً.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"المدينة حرام ما بين عير إلى ثور"، الحديث متفق عليه.