فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135658 من 466147

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فهل أنتم منتهون} قال: فانتهى القوم عن الخمر وأمسكوا عنها قال: وذكر لنا أن هذه الآية لما أنزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"يا أيها الناس إن الله قد حرم الخمر فمن كان عنده شيء فلا يطعمه ولا تبيعوها ، فلبث المسلمون زماناً يجدون ريحها من طرق المدينة لكثرة ما أهرقوا منها".

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس. أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداً ، فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين ، حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب ، فأمر به لن يجلد فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. قال: وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} فإنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات {ثم اتقوا وأحسنوا} شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه؟ فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين ، عذراً للماضين لأنهم لقوا الله قبل أن حرم عليهم الخمر ، وحجة على الباقين لأن الله يقول {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام} حتى بلغ الآية الأخرى ، فإن كان من {آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا} فإن الله نهى أن يشرب الخمر. فقال عمر: فماذا ترون؟ فقال علي بن أبي طالب: نرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر عمر فجلد ثمانين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت