فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 131213 من 466147

ومن قطع يمين رجل - ولا يمين له - ، فعليه العقل مثل عقل العمد - إذا قُبلت

-من ماله.

ومن أصيب أصبعه خطأً ، أو ذهبت بأمر من الله ، ثم قطع كفه خطأ ، فإنما له أربعة أخماس الدية على العاقلة.

وكذلك إذا ذهبت الأنملة ، ثم قطع الكف ، إنما له حساب ما بقي.

وفي الظفر الاجتهاد إذا برأ على عثم ، وإن كان عمداً ففيه القصاص.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه"جعل في الأصابع عشراً عشراً".

وأصابع اليد والرجل سواء ، لا فضل لبعضها على بعض .

وروي عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر ، وفي التي تليها باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسعة ، وفي الخنصر بست.

والأشهَر أنها سواء (عشر عشر) لكل واحدة.

وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام ففيها الثلثان ، في كل أنملة نصف دية [الأصبع] .

وروي عن مالك أنه قال: في الإبهام ثلاثة أنامل: الثالثة مع الكف ، ففي كل واحدة ثلث دية الأصبع كسائر الأصابع.

وروي عنه أنه قال: الإبهام مفصلان: في كل مفصل نصف دية أصبع ، وفي

الثالثة التي تلي الكف حكومة ، بمنزلة باقي الكف إذا قطعت بعد الأصابع.

وعن عمر أنه جعل في اليد الشلاء والرجل الشلاء ثلث ديتها.

وقال ابن شهاب: فيها نصف ديتها ، ومثله الأصبع الأشل ، وقال الشافعي: فيها حكومة.

وفي الذّكَر الديةُ كاملة عند جميع العلماء ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفرق قتادة: فجعل في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية.

وفي الحشفة: الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره .

وفي الذّكَر الديةُ كاملة عند جميع العلماء ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفرق قتادة: فجعل في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية.

وفي الحشفة: الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت