ومن قطع يمين رجل - ولا يمين له - ، فعليه العقل مثل عقل العمد - إذا قُبلت
-من ماله.
ومن أصيب أصبعه خطأً ، أو ذهبت بأمر من الله ، ثم قطع كفه خطأ ، فإنما له أربعة أخماس الدية على العاقلة.
وكذلك إذا ذهبت الأنملة ، ثم قطع الكف ، إنما له حساب ما بقي.
وفي الظفر الاجتهاد إذا برأ على عثم ، وإن كان عمداً ففيه القصاص.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه"جعل في الأصابع عشراً عشراً".
وأصابع اليد والرجل سواء ، لا فضل لبعضها على بعض .
وروي عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر ، وفي التي تليها باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسعة ، وفي الخنصر بست.
والأشهَر أنها سواء (عشر عشر) لكل واحدة.
وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام ففيها الثلثان ، في كل أنملة نصف دية [الأصبع] .
وروي عن مالك أنه قال: في الإبهام ثلاثة أنامل: الثالثة مع الكف ، ففي كل واحدة ثلث دية الأصبع كسائر الأصابع.
وروي عنه أنه قال: الإبهام مفصلان: في كل مفصل نصف دية أصبع ، وفي
الثالثة التي تلي الكف حكومة ، بمنزلة باقي الكف إذا قطعت بعد الأصابع.
وعن عمر أنه جعل في اليد الشلاء والرجل الشلاء ثلث ديتها.
وقال ابن شهاب: فيها نصف ديتها ، ومثله الأصبع الأشل ، وقال الشافعي: فيها حكومة.
وفي الذّكَر الديةُ كاملة عند جميع العلماء ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفرق قتادة: فجعل في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية.
وفي الحشفة: الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره .
وفي الذّكَر الديةُ كاملة عند جميع العلماء ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفرق قتادة: فجعل في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية.
وفي الحشفة: الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره.