فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1181

المبادلة بيعًا في حق البائع، واستنقاذًا في حق المشتري، كافتداء الأسير [1] .

وعلى هذا يكون للواقعة الواحدة توصيفان، ولكل تَوْصِيف حكمه على أَنّه قد يقضى في التَّوْصِيفين بدعوى واحدة، وقد تجزأ الدعوى حسب الطلب فيها وما تقتضيه الأصول من جمع الطلبات وتجزئتها.

(1) المنار مع شرحه للمصنف 2/ 155، الكشاف 6/ 476.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت