فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 1181

(أ) أَنَّ التَّوْصِيف الفتوي منزَّل على صدق المستفتي فيما يذكره من وقائع.

أَمَّا التَّوْصِيف القضائي فلا بُدَّ فيه من النظر في ثبوت الوقائع بطرق الحكم والإِثبات المقررة [1] .

يقول عبد العزيز بن عبد السلام (ت: 660 هـ) :"المفتي أسير المستفتي، والحاكم أسير الحجج الشرعية والظواهر" [2] .

ولا يعني ذلك الاسترسال في تصديق كل مستفت فيما يقدمه من وقائع، بل لا بُدَّ من الاحتياط من تلاعب المتلاعبين، وكشف حيل المحتالين [3] .

وقد أمر الله- عزَّ وجلّ- رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالتثبُّت من أعذار المعتذرين بالتخلُّف عن غزوة تبوك الذين لَبِسوا الأعذار ولا عذر لهم [4] ، فقال- تعالى-: {وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) } [التوبة: 42، 43] .

(1) الإِحكام للقرافي ص 26، 28، فتاوى السبكي 2/ 123، شرح عماد الرضا 1/ 59.

(2) قواعد الأحكام 2/ 91.

(3) الإِحكام للقرافي ص 118 - 119، إعلام الموقعين 4/ 229، الكشاف 6/ 299.

(4) تفسير ابن كثير 2/ 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت