فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1181

يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: 728 هـ) :"فيجب في ذلك- أي موجب العقد- ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما، وعرفهما" [1] .

ويقول ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ) :"وقواعد الفقه وأصوله تشهد أَنَّ المرعي في العقود حقائقُها ومعانيها، لا صورها وألفاظها" [2] .

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389 هـ) - وهو يبين عمل القاضي عند فصل النزاع-:"ولا يقف- يعني القاضي- عند ظواهر الألفاظ ويترك حقائق المعاني" [3] .

ومن أمثلة ذلك في العقود: أَنَّ من قال لآخر: خُذْ هذه السيارة إعارةً بألفي ريال للشهر، فهي إجارة.

ومن طلق على عوض فهي مخالعة ولوكانت بلفظ الطلاق، ومن قال: وهبتك هذه العين بعشرة آلاف ريال فهي بيع لا هبة، ومن أظهر بيعًا بقصد توثيق الدَّين فهو رهن لا بيع [4] .

(1) مجموع الفتاوى 30/ 275، وفي المعنى نفسه المرجع السابق 29/ 155، القواعد النورانية 3.

(2) زاد المعاد 5/ 200، وفي المعنى نفسه انظر: إعلام الموقعين 3/ 95.

(3) فتاوى ورسائل 12/ 381.

(4) المراجع السابقة في الهامش رقم (2) من الصفحة 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت