ذلك، فتصبح الكناية صريحًا، والصريح كنايةً، يقول القرافي (ت: 684 هـ) :"... وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير التصريح كنايةً يفتقر إلى النية، وتصير الكناية صريحًا مستغنيًا عن النية" [1] ، فعلى القاضي والمفتي التفطُّنُ لذلك عند تفسير كلام الفقهاء وتطبيقه على الوقائع.
(1) الفروق 1/ 177، وفي المعنى نفسه انظر: الإِحكام للقرافي 37.