الفرع بأصل أُجري عليه إجماعًا، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأَوْلى منهما" [1] ."
وعلى القاضي والمفتي بذل غاية جهده لمعرفة الأشباه وأقرب الأصول لتلك الواقعة [2] ، وتبيينُ ذلك في أسباب حكمه.
(1) قواعد المقري 2/ 497.
(2) تخريج الفروع على الأصول لشوشان 1/ 518, 575.