فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1181

بشرط تعجيل دينه من ثمن الرهن، وقَرَّرَ صِحَّة البيع ويلغو الشرط قولًا واحدًا [1] ، قال في الإِنْصَاف [2] :"قاله في المحرر [3] وغيره".

وعلل في الكشاف لعدم صِحَّة الشرط: بأَنَّ التأجيل أخذ قسطًا من الثمن، فإذا سقط بعض مدة الأجل لأجل مقابلة الإِذن فقد أذن بعوض، وهو يقابل الباقي من مدة الأجل من الثمن، وهذا لا يجوز أخذ العوض عليه [4] .

وأطلق في المغني، فقال:"وإن إذن فيه - أي في بيع الرهن - بشرط أَنْ يجعل ثمنه مكانه رهنًا أَوْ يعجل له دينه من ثمنه جاز ولزم" [5] .

قال في الإِنْصَاف:"وقال في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم: يَصِحُّ الشرط، وجزم به الشارح" [6] .

ولم أقف على تعليل لهذا القول عند من ذكره.

وفي قول: لا يَصِحُّ البيع مطلقًا [7] .

(1) الإِنصاف 5/ 175، 158.

(2) المرجع السابق.

(3) المحرر 1/ 336.

(4) الكشاف 3/ 338.

(7) الإنصاف 5/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت