3 -أَلَّا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
4 -أَنْ تدعو للأخذ بها حاجة أَوْ ضرورة لدفع مشقة عَامَّة أَوْ خَاصَّة، أَوْ فردية، وأَنْ يكون الآخذ بالرخصة عنده القدرة على الاختيار، أَوْ يعتمد على من هو أهل لذلك.
5 -أَلَّا يؤدي الأخذ بها إلى التلفيق الممنوع، وسبق بيانه [1] .
6 -أَنْ يشهد للأخذ بها أصل شرعي من جلب نفع أَوْ دفع ضر يترجح العمل به على دليل الحكم المعدول عنه.
فالحاصل: أَنَّ الأخذ بالرخصة هو تقرير حكم مستأنف لمواجهة واقعة لها ظروفها وملابساتها، لكن هذا الحكم مراعى فيه الرخصة الفقهية، وهو أمر سائغ بشروطه المذكورة.
(1) المطلب الخامس من المبحث الثالث من هذا الفصل.