فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 1181

واستدلوا بما يلي [1] :

1 -قوله- تعالى-: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] .

فقد أمر الله بالرد إلى الدليل، والأخذ بالأرجح دليلًا، لا إلى الأخف والأيسر.

2 -أَنَّ الأخذ بالأخف والأيسر أخذٌ بالهوى والتشهي.

القول الثاني: جواز الأخذ برخص المذاهب.

وبذلك قال القرافي (ت: 684 هـ) من المالكية [2] ، وجمع من الشافعية [3] ، وهو الراجح عند محققي الحنفية، منهم ابن الهمام (ت: 681 هـ) [4] ، وابن عبد الشكور (ت: 1199 هـ) [5] ، واختار ذلك المجمع الفقهي بجدة بشروط [6] .

واستدلوا بما يلي [7] :

(1) المراجع السابقة، الضوابط الشرعية في الأخذ بأيسر المذاهب 22.

(2) نفائس الأصول في شرح المحصول 9/ 3965.

(3) البحر المحيط 6/ 324، 325، حاشية العطار 2/ 442.

(4) التقرير والتحبير 3/ 351.

(5) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2/ 655، 656.

(6) انظر قرار المجمع الفقهي بجدة المنشور على ص 212 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 19.

(7) المراجع السابقة، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب 22، الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية 7/ 2588.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت