فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1181

عين القول المعدول إليه في هذه النازلة؛ إذ إنَّ النازلة قد زادت، أَوْ نقصت وصفًا أَوْ قيدًا مؤثرًا سَوَّغ العدول عن هذا القول للقول الآخر [1] .

يقول الشاطبي (ت: 795 هـ) :"فيرجع الأمر إلى أَنَّ النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع؛ لما اقترن به من القرائن المرجحة" [2] .

2 -أَنْ يثبت القول المعدول إليه بطريق صَحِيح لقائله [3] ، وعلى القاضي ذكر هذا القول ومستنده عند تسبيب حكمه؛ يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم (ت: 1389 هـ) :"إنَّه ينبغي لفضيلة القاضي أَنْ يلاحظ ... عندما يظهر له الحكم في مسألة بخلاف الراجح في المذهب أَنْ يذكر في الصك مستنده في الحكم" [4] .

3 -أَنْ يكون العدول للقول الآخر لضرورة أَوْ حاجة مما هو في رتبة الضروريات والحاجيات لا التحسينيات؛ لأَنَّ ما كان في هذه

(1) نشر البنود 2/ 276، الموافقات 4/ 168 - 173، الفكر السامي 2/ 406، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 112، المنثور 2/ 129، 131، الجامع لاختيارات ابن تيمية لموافي 3/ 1389، 1390، فتاوى ورسائل 11، 12.

(2) الموافقات 4/ 204.

(3) نشر البنود 2/ 276، فتاوى ورسائل 2/ 16، مطالب أولي النهى 6/ 446.

(4) فتاوى ورسائل 2/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت