الضروري، ثم الحاجي، ثم التحسيني [1] .
ويقدم ما تعلق بالدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال [2] ، وهذا في الجملة؛ إذ للِإنسان أَنْ يقدم نفسه دون عرضه وماله، وإذا قتل فهو شهيد.
ويدل على حجية العمل بالمصلحة: أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بها في وقائع كثيرة مشتهرة مما طرأ لهم من حوادث وجَدَّ لهم من طوارئ لم يكن فيها نصٌّ ولا قياس، مثل: جمع أبي بكر - رضي الله عنه - للقرآن في مجموعة واحدة، وتدوين عمر - رضي الله عنه - الدواوينَ في عهده [3] .
شروط العمل بالمصلحة المرسلة:
يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي [4] :
1 -اندراجها في مقاصد الشرع العامة بأَنْ تكون ملائمة لمقاصد الشريعة ومحققه لها.
(1) الموافقات 2/ 21، المقاصد العامة 165.
(2) الإِيضاح لابن الجوزي 177 - 178.
(3) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشنقيطي 175، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة 242.
(4) الاعتصام 2/ 129، 133، ضوابط المصلحة للبوطي 115، 119، 129، 161، 216، 248، رسائل الإِصلاح 1/ 154، مقاصد الشريعة لليوبي 531، فتاوى ورسائل 12/ 121، الجريمة لأبو زهرة 282، 287.