القسم الثاني. شرط الحكم.
عرَّفه الزركشي (ت: 794 هـ) بأَنَّه:"كل معنى يكون عدمه مخلًّا بمقصود الحكم مع بقاءٍ لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام" [1] .
وعرَّفه الفتوحي (ت: 972 هـ) بأَنَّه:"ما استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة" [2] .
ويشرح ذلك فيقول:"فإنَّ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب؛ فإنَّه نقيض وصول الثواب" [3] .
(1) البحر المحيط 1/ 309.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 454.
(3) المرجع السابق 1/ 454.