فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1181

الابن قاتلًا عمدًا فإنَّه لا يرث لقيام المانع، وهكذا لو انخرم شرط من شروط البيع أَوْ النكاح أَوْ غيرهما من الأسباب أَوْ وجد مانع فإنَّه لا يترتب عليه أثره [1] .

(1) الموافقات 1/ 211 - 219، 4/ 214، شرح مختصر الروضة 1/ 425، الإِيضاح لابن الجوزي 68، الإِعلام لابن القيم 3/ 261، مجموع الفتاوى 20/ 181، أصول الفقه للخضري 58، الحكم الوضعي عند الأصوليين 110، السبب عند الأصوليين 1/ 221 - 254، المغني 6/ 26 ط: هجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت