ولا يُشترط فيه - على الصحيح - أن يثبت بنفسه ، بل لوثبته بخيط ونحوه جاز له المسح عليه .
4 -أن يكون المسح في الوقت المُحدد شرعًا .
5 -أن يكون من الحدث الأصغر .
8 = كيفية المسح
ظاهر حديث الباب"فمسح عليهما"أنه مسح عليهما جميعًا في وقت واحد
وإن مسح على اليمين بيده اليمنى ، ثم على اليسار بيده اليسرى أجزأه
لأن المسح بدل علن الوضوء ، والبدل له حُكم المُبدَل .
ويمسح ظاهر خُفيه
قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه . رواه أبو داود .
وقال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين
9 = توقيت المسح:
عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم . رواه مسلم .
وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وفي رواية:
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور ، وللمقيم يوم وليلة . رواه الإمام أحمد .
وفي رواية له عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال ، والمقيم يوما وليلة .
10 = متى تبدأ مدة المسح
من أول مسح بعد الحدث
لأننا لو قلنا تبدأ مدة المسح بعد اللبس أو بعد الحدث لألزمنا الناس بما لم يُلزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .