فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 670

قال الشافعي رحمه الله:"وَثَوْبُ أُمَامَةَ ثَوْبُ صَبِيٍّ"أي أن ثياب الصبيان ليست مضمونة الطهارة ، مع عدم وُوجود الموانع كالتي في زماننا .

7= النجاسة المظنونة لا يُلتَفتْ إليها ، لأن الطهارة يقين فلا يُنتَقل عن هذا اليقين إلا بيقين ، للقاعدة: اليقين لا يَزول بالشكّ .

8= تكلّم بعض العلماء عن العَذِرة التي تكون في جوف الصبي ، وهي ليست بأشدّ من التي في جوف الكبير .

ثم إن ما في جوف الإنسان لا يأخذ حُكم النجاسة حتى يَخرج .

والله تعالى أعلم .

91-حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

ح 99

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ .

في الحديث مسائل:

1= الأمر بالاعتدال في السجود .

2= ما يُخالِف هذا الأمر:

بسط الذراعين

انضمام الرَّجُل

وهذا يُسميه بعض العلماء: سجود النساء .

وقد سبق الكلام عنه في مسألة التجافي .

3= تقدم الكلام في سبب هذا المنع ، وأنه يمتنع معه تمكين الأعضاء من السجود .

4 = هذا الحديث لا يَدخل ضمن صِفة صلاته صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أُصلِّي .

والله تعالى أعلم .

ح 100

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت