قال الشافعي رحمه الله:"وَثَوْبُ أُمَامَةَ ثَوْبُ صَبِيٍّ"أي أن ثياب الصبيان ليست مضمونة الطهارة ، مع عدم وُوجود الموانع كالتي في زماننا .
7= النجاسة المظنونة لا يُلتَفتْ إليها ، لأن الطهارة يقين فلا يُنتَقل عن هذا اليقين إلا بيقين ، للقاعدة: اليقين لا يَزول بالشكّ .
8= تكلّم بعض العلماء عن العَذِرة التي تكون في جوف الصبي ، وهي ليست بأشدّ من التي في جوف الكبير .
ثم إن ما في جوف الإنسان لا يأخذ حُكم النجاسة حتى يَخرج .
والله تعالى أعلم .
ح 99
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ .
في الحديث مسائل:
1= الأمر بالاعتدال في السجود .
2= ما يُخالِف هذا الأمر:
بسط الذراعين
انضمام الرَّجُل
وهذا يُسميه بعض العلماء: سجود النساء .
وقد سبق الكلام عنه في مسألة التجافي .
3= تقدم الكلام في سبب هذا المنع ، وأنه يمتنع معه تمكين الأعضاء من السجود .
4 = هذا الحديث لا يَدخل ضمن صِفة صلاته صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أُصلِّي .
والله تعالى أعلم .
ح 100