فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 670

شرح عمدة الأحكام - ح 237 ما يجوز قَتْلُه للمُحْرِم وفي الحرم

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ , يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

وَلِمُسْلِمٍ: بِقَتْل خَمْس فَوَاسِق فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

الحِدَأَةُ: بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز.

فيه مسائل:

1= لَمّا ذَكَر حُرمة مكة، وانه لا يُسفك فيها دَم، ولا يُقطع فيها شجر، ولا يُنفّر صيد الْحَرَم، عَقَد هذا الباب، وهو باب ما يجوز قَتْله، وهو مُستثنى مما تقدّم من التحريم، سواء كان ذلك في الْحَرَم، أو كان في حقّ الْمُحْرِم.

2= في رواية للبخاري: خمس فواسق يُقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والْحُدَيّا والغراب والكلب العقور.

وفي رواية له: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ...

وفي رواية لمسلم: خمس فواسق يُقتلن في الحلّ والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا

وفي رواية له من طريق الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

قَالَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.

للبخاري:

3= الرواية التي ذَكَرها المصنف مُركبة من روايتين عند مسلم:

الأولى: من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت: أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْل خمس فواسق في الْحِلّ والْحَرَم.

والثانية: من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلها فواسق تُقتل في الْحَرَم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة.

4= قوله:"خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت