فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 670

4 = أقلّ الوتر ركعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل . رواه مسلم .

5 = هل يُشرع أن يُطيل القراءة في ركعة الوتر ؟

الجواب: نعم

روى النسائي من طريق أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة ، فصلى العشاء ركعتين ، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها ، فقرأ فيها بمائة آية من النساء ، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه ، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

6 = حديث: من لم يُوتِر فليس منا . حديث ضعيف .

والله تعالى أعلم .

( [1] ) قال النووي: هكذا هو في معظم الأصول: سَنّ ، وفي بعضها أسنّ ، وهذا هو المشهور في اللغة .

شرح الحديث الـ 184

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه .

لفظه عند البخاري: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم .

فيه مسائل:

1 = الصيام لغة: الإمساك

وفي الشرع: إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بقصد التعبد لله .

2 = فُرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة .

وهو الركن الرابع ، وعند بعض العلماء هو الخامس ، كما هو صنيع الإمام البخاري فإنه روى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: بُني الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وإقامِ الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصومِ رمضان .

والمُلاحظ أن أمة الإسلام تهتم بالصيام وبشهر الصيام ولا غرابة في ذلك ، ولكن أن يكون الاهتمام بما فُرِض في السنة الثانية من الهجرة أولى بما فُرِض قبل الهجرة بل فُرِض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فوق سبع سماوات لما عُرِج به هذا مثار الغرابة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت