إلى غير ذلك من الفُروق التي يُعلم معها بطلان مثل هذا القياس .
3 = مشروعية القضاء عن الميت ، وإبراء ذمّته .
سواء كان ذلك نذرًا أو كان مما لزمه كالحج .
والوقوف مع النصوص هو جادة السلف الصالح .
فلا يجوز تعدّي النصوص وقياس ما لا يُقاس كإهداء ثواب العمل من صلاة أو قراءة للقرآن ونحو ذلك .
4 = لا يجب قضاء النذر وإنما هو تبرّع من قريب أو بعيد عن الميت .
كما لا يجب قضاء دينه ، إنما هو من باب التبرّع وإبراء الذمّة .
شرح الحديث الـ 199
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر .
في الحديث مسائل:
1= ورد في بعض نسخ العُمدة زيادة: وأخّروا السّحور .
وهي ليست في الصحيحين بل ولا في الكُتب الستة ، وهي زيادة ضعيفة .
ويظهر أنها من زيادة بعض النُّسّاخ .
ويُغني عنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنا معاشر الأنبياء أُمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة . رواه الحاكم وغيره ، وهو في صحيح الجامع
2= ما هي العلّة في تعجيل الإفطار ؟
مُخالفة اليهود ومن وافقهم ممن ينتسب إلى الإسلام !
قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدِّين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ، إن اليهود والنصارى يؤخرون . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان .
وفي رواية: لا يزال الناس بخير ما عَجَّلُوا الفطر . عَجِّلُوا الفطر ، فإن اليهود يؤخرون .
والتميّز مطلوب وإن اختلف القصد
ففي السحور قوله عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامِنا وصيامِ أهل الكتاب أكلة السحر . رواه مسلم .
3= استحباب تعجيل الإفطار ولو على ماء .
قال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر ، ولو على شربة من ماء . رواه ابن حبان وغيره .