فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 670

إلى غير ذلك من الفُروق التي يُعلم معها بطلان مثل هذا القياس .

3 = مشروعية القضاء عن الميت ، وإبراء ذمّته .

سواء كان ذلك نذرًا أو كان مما لزمه كالحج .

والوقوف مع النصوص هو جادة السلف الصالح .

فلا يجوز تعدّي النصوص وقياس ما لا يُقاس كإهداء ثواب العمل من صلاة أو قراءة للقرآن ونحو ذلك .

4 = لا يجب قضاء النذر وإنما هو تبرّع من قريب أو بعيد عن الميت .

كما لا يجب قضاء دينه ، إنما هو من باب التبرّع وإبراء الذمّة .

شرح الحديث الـ 199

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر .

في الحديث مسائل:

1= ورد في بعض نسخ العُمدة زيادة: وأخّروا السّحور .

وهي ليست في الصحيحين بل ولا في الكُتب الستة ، وهي زيادة ضعيفة .

ويظهر أنها من زيادة بعض النُّسّاخ .

ويُغني عنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنا معاشر الأنبياء أُمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة . رواه الحاكم وغيره ، وهو في صحيح الجامع

2= ما هي العلّة في تعجيل الإفطار ؟

مُخالفة اليهود ومن وافقهم ممن ينتسب إلى الإسلام !

قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدِّين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ، إن اليهود والنصارى يؤخرون . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان .

وفي رواية: لا يزال الناس بخير ما عَجَّلُوا الفطر . عَجِّلُوا الفطر ، فإن اليهود يؤخرون .

والتميّز مطلوب وإن اختلف القصد

ففي السحور قوله عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامِنا وصيامِ أهل الكتاب أكلة السحر . رواه مسلم .

3= استحباب تعجيل الإفطار ولو على ماء .

قال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر ، ولو على شربة من ماء . رواه ابن حبان وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت