فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 670

شرح عمدة الأحكام - ح 251 في إهداء الغنم

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا.

فيه مسائل:

1= في رواية لأحمد وأبي داود: أهدى مَرّة غنمًا مُقَلَّدَة.

وعند مسلم: فَقَلَّدَها.

وهو نصّ في الاقتصار على تقليد الغنم القلائد، وأنها لا تُشعر، كما تقدّم.

قالت عائشة رضي الله عنها: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالًا. رواه البخاري.

وفي رواية له: قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالا.

2= كان ذلك الإهداء وهو عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وذلك قبل حجة الوداع.

قال العيني: الهدي الذي أرسل به رسول الله من الغنم ليس هدي الإحرام، ولهذا أقام حلالًا بعد إرساله، ولم يُنقل أنه أهدى غَنمًا في إحرامه. اهـ.

3 = مشروعية الإهداء لِغير الحاج، ولو بَقِي في بلده فإنه لا يتعلّق به شيء مِن أحكام الإحرام.

وسبق ذلك في شرح الحديث السابق.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت