شرح عمدة الأحكام - ح 252 في ركوب البدن المهداة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً , فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا , يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ: قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك، أو ويحك.
فيه مسائل:
1= في رواية للبخاري: قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ. فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.
وفي رواية له: قَالَ ارْكَبْهَا ثَلاثًا.
وفي رواية له: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ.
وفي رواية له: قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا.
وفي رواية لمسلم: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَة.
واللفظ الذي ذكره المصنف في الصحيحين.
2= بوّب عليه البخاري: بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ لِقَوْلِهِ: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) .
3= لِم سُمِّيت البُدْن بهذا الاسم؟
قال الإمام البخاري: قَالَ مُجَاهِد: سُمِّيَتْ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا.
وقال النووي: قَالَ أَهْل اللُّغَة: سُمِّيَتْ الْبَدَنَة لِعَظَمِهَا، وَيُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالأُنْثَى، وَيُطْلَق عَلَى الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم، هَذَا قَوْل أَكْثَر أَهْل اللُّغَة، وَلَكِنَّ مُعْظَم اِسْتِعْمَالهَا فِي الأَحَادِيث وَكُتُبِ الْفِقْه، فِي الإِبِل خَاصَّة.
4= حُكم ركوب البُدن الْمُهْدَاة:
قال أبو الزبير: سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: اركبها بالمعروف حتى تَجِد ظَهْرًا. رواه مسلم.
قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة، وبعضهم أوجب ذلك.