فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 670

قال ابن الملقِّن: وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلا في شدة الخوف .

9 = متى يجوز للمصلي أن يُصلي صلاة الفريضة على الراحلة ؟

إذا كان في حال خوف أو كان لا يستطيع النزول ، أو كانت الأرض طينا لا يُمكنه الصلاة معه .

قال ابن الملقِّن: ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر صلى عليها [ أي على الدابة ] . اهـ .

10 = جمهور العلماء على أن المسافر سفر معصية أنه لا يترخّص برخص السفر .

ح 73

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ ، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أُمِر أن يَستقبل القبلة فاستقبَِلُوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة .

في الحديث مسائل:

هذا حديث عظيم اشتمل على مسائل عقدية ، وقضايا تربوية ، وفضائل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وأما مسائله فـ:

1 = قوّة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومسارعتهم في ذلك ، ومبادرتهم إليه .

وكان يكفيهم أن يأتي الرجل بالخبر من خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيستجيبون له .

روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر ؟ فقالوا: وما ذاك ؟ قال: حُرِّمت الخمر . قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس . قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل .

وفي هذا الحديث أنه أتاهم آتٍ فأخبرهم خبر تحويل القبلة فاستداروا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت