والظُّفُر معروف وجمعه أظفار ، وأظفور ، وأظافير ، يكون للإنسان وغيره . قاله ابن منظور .
والأظافر يشمل أظافر اليدين والرجلين .
وتقليم الأظافر هو تقصيصها .
وذكروا كلاما طويلًا حول كيفية تقليم الأظافر ، وبأي الأصابع يبدأ ، ولا يصح في ذلك شيء .
كما لا يصح في دفن الأظافر حديث .
وقد ثبت طبيًا أن إطالة الأظافر تُكون سببا في بعض الأمراض .
مع ما في إطالة الأظافر من التشبه بالكفار ، خاصة لدى النساء .
وما فيها إذا طالت من أذى للشخص أو لغيره ، فيؤذي نفسه بأن يجرح جلده أو يجرح غيره ، أو ينكسر ظفره فيتأذى بذلك .
وكون تقليم الأظافر من الفطرة يدلّ على أن إطالة الأظافر دليل على انتكاس الفطرة .
ويُستثنى من تقليم الأظفار من أراد أن يُضحّي بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يُضحّي .
واستثنى بعض العلماء من ذلك حالة الغزو ، فقالوا: له أن يُطيل أظافره ؛ لأنه قد يحتاج إليها .
9 = ونتف الإبط
الإبْط بإسكان الباء .
ونص هنا على النتف ؛ لأنه أقل في إنبات الشَّعر ، ولأن النتف يُضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية ، كما ذكره أهل الاختصاص .
ولو كان يشق عليه نتف إبطه فإنه يُحصّل المقصود بالحلق أو الإزالة .
10 = توقيت الأخذ من هذه الأشياء .
قال أنس رضي الله عنه: وُقِّت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة . رواه مسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
قال المصنف - رحمه الله -: باب السِّواك
1 = وهذا يدلّ على ترتيب بديع ، فالمصنّف - رحمه الله - لما فرغ من بيان فرائض الوضوء وما يتعلّق بها ، أراد أن يُعقّب بهذا الباب لعلاقته بالوضوء ، بدليل أن بدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وسيأتي الحديث فيما بعد والكلام عليه .
2 = السِّواك: مأخوذ من"ساك"إذا دَلَك .
وقيل: من جاءت الإبل تتساوك ، أي تتمايل هزلًا .