فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 670

والظُّفُر معروف وجمعه أظفار ، وأظفور ، وأظافير ، يكون للإنسان وغيره . قاله ابن منظور .

والأظافر يشمل أظافر اليدين والرجلين .

وتقليم الأظافر هو تقصيصها .

وذكروا كلاما طويلًا حول كيفية تقليم الأظافر ، وبأي الأصابع يبدأ ، ولا يصح في ذلك شيء .

كما لا يصح في دفن الأظافر حديث .

وقد ثبت طبيًا أن إطالة الأظافر تُكون سببا في بعض الأمراض .

مع ما في إطالة الأظافر من التشبه بالكفار ، خاصة لدى النساء .

وما فيها إذا طالت من أذى للشخص أو لغيره ، فيؤذي نفسه بأن يجرح جلده أو يجرح غيره ، أو ينكسر ظفره فيتأذى بذلك .

وكون تقليم الأظافر من الفطرة يدلّ على أن إطالة الأظافر دليل على انتكاس الفطرة .

ويُستثنى من تقليم الأظفار من أراد أن يُضحّي بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يُضحّي .

واستثنى بعض العلماء من ذلك حالة الغزو ، فقالوا: له أن يُطيل أظافره ؛ لأنه قد يحتاج إليها .

9 = ونتف الإبط

الإبْط بإسكان الباء .

ونص هنا على النتف ؛ لأنه أقل في إنبات الشَّعر ، ولأن النتف يُضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية ، كما ذكره أهل الاختصاص .

ولو كان يشق عليه نتف إبطه فإنه يُحصّل المقصود بالحلق أو الإزالة .

10 = توقيت الأخذ من هذه الأشياء .

قال أنس رضي الله عنه: وُقِّت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة . رواه مسلم .

والله تعالى أعلى وأعلم .

قال المصنف - رحمه الله -: باب السِّواك

1 = وهذا يدلّ على ترتيب بديع ، فالمصنّف - رحمه الله - لما فرغ من بيان فرائض الوضوء وما يتعلّق بها ، أراد أن يُعقّب بهذا الباب لعلاقته بالوضوء ، بدليل أن بدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وسيأتي الحديث فيما بعد والكلام عليه .

2 = السِّواك: مأخوذ من"ساك"إذا دَلَك .

وقيل: من جاءت الإبل تتساوك ، أي تتمايل هزلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت