5= لو جَعَل سجود السهو قبل السلام ، بحيث لا يسجد إلا قبل السلام ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: نعم ، وهو خلاف الأولى ، أي أنه تَرَك الأفضل .
6= إذا قام الإمام عن التشهد الأول ، فهل يَرجِع ؟
في المسند وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: أمّنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر ، فقام ، فقلنا: سبحان الله ، فقال: سبحان الله ، وأشار بيده ، يعني قوموا ، فقمنا ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس ، وإذا استتم قائما فلا يجلس .
وفي رواية لأحمد: إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس ، وإذا استتم قائما فلا يجلس ، ويَسجد سجدتي السهو .
وهذا يعني أنه إذا استتم قائما فإنه لا يُسبّح به ، ويلزم المأموم أن يُتابِع الإمام .
7= إذا تكرر السهو . فهل يُكرر السجود ؟
الجواب: لا يُكرر السجود ، وإنما يكتفي بسجدتين عن سهوه في صلاته .
قال الشوكاني: أحسن ما يُستدل به لهذا أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كرّروا السجود لتكرّر السهو ، مع أن تكرر السهو ممكن من كل مُصَلٍّ .
8= لو ترك رُكنا من صلاته ، هل يَجبره سجود السهو ؟
الجواب: لا يَجبره سجود السهو ، ويلزمه أن يأتي بالركن الذي تَركه .
فإن سجود السهو يَجبر النقص في الواجبات والسهو في المستحبات ، ولا يجبر النقص في الأركان .
والله تعالى أعلم .
ح 110
عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .