فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 670

5 = لا يعني ذلك أن الذي يُدركه الفجر من احتلام أنه لا يجوز له الصيام ، فليس الحُكم خاص بمن أصابته الجنابة من أهله .

وإنما أن ذلك كان باختياره ، فغيره الذي لا يقع باختياره كالمحتلم أولى بأن يُعذر .

6 = ثم يغتسل ويصوم

لا علاقة للصيام بالجنابة

فلو أن إنسانًا لا يستطيع الاغتسال أو كان فاقدًا للماء فإن صومه صحيح وعليه التيمم للصلاة لا للصيام .

من أدركه الفجر وهو جُنُب فإنه يصوم ولا يُفطر يومه ذلك ولا يجب عليه قضاء .

قالت أم سلمة - رضي الله عنها -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبح جُنُبًا مِن جماعٍ لا مِن حُلُم ، ثم لا يُفطر ولا يقضي . رواه مسلم .

7 = لا فرق بين صوم النفل وصوم الفرض في ذلك .

8 = مثله الحائض فإنها إذا طهرت قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

لكن إذا لم تطهر ولم ينقطع الدم إلا بعد طلوع الفجر ، فإنه لا يلزمها الإمساك وعليها القضاء .

9 = تيسير الإسلام ، ويُسر الدِّين .

وإنما يكون اليسر في الدِّين والتيسير على العباد فيما يسّر الله فيه .

شرح الحديث الـ 189

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب فليتمّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه .

فيه مسائل:

1 = في رواية للبخاري: من أكل ناسيا وهو صائم ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه

وفي رواية له: إذا نسي فأكل وشرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه .

2 = هذا من فضل الله ومِنّتِه وكرمِه أن عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت