ولا يُشرع فيه التثليث كالوضوء .
ولا يجب فيه الترتيب بين الوجه واليدين ، فإن بدأ بمسح يديه أجزأه ، وإن بدأ بمسح وجهه أجزأه .
جاء في رواية للبخاري: وضرب شعبة بيديه الأرض ، ثم أدناهما من فيه ، ثم مسح وجهه وكفيه .
8 = موضع التيمم
الوجه والكفين على الصحيح .
9 = في رواية أشرت إليها:"ثم نفضها"
وفي رواية للبخاري:"ونفخ فيهما"
وهذا لتخفيف ما علق باليد من التراب حتى لا يؤذي الوجه .
10 = يجوز التيمم لمن وجد الماء وخشي من استعماله الضرر ، كالبرد أو زيادة المرض ونحو ذلك .
روى الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقُل شيئا .
11 = يُشرع التيمم لتخفيف الحدث مع وجود الماء ، فقد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلّم عليه ، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام . والله تعالى أعلى وأعلم .
ولا يعني هذا أن المُحدِث لا يجوز له ردّ السلام ، ولكنه الأفضل .
وقد تقدّم شرح حديث أبي هريرة"إن المؤمن لا ينجس".
شرح الحديث الـ 42
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي:
نُصرت بالرعب مسيرة شهر
وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ
وأُحلّت لي الغنائم ، ولم تُحلّ لأحد قبلي
وأعطيت الشفاعة