فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 670

إلا أنه لا يُقرّ إذا كان على خطأ ، فإن فُرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطّلع عليه فقد اطّلع عليه رب العالمين ، ومحال أن يُقرّ الخطأ .

ولهذا نظائر كثيرة

روى أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعد: أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين .

ومن هنا قال العلماء: إن إصابة السنة أعظم ممن ضُوعف له الأجر .

3 = من فعل الأعلى أجزأه عن الأدنى

فعمّار عندما تمرّغ في التراب لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة

مع أنه لم يتيمم التيمم المشروع ، وهذا كما لو اغتسل إنسان ونوى الوضوء أجزأه ذلك ، وإن لم يُرتّب أعضاء الوضوء .

4 = من تيمم من الحدث الأكبر ثم وجد الماء وجب عليه الغسل ولا إعادة عليه لما مضى

5 = من تيمم ثم حضر الماء وهو يُصلي ، هل يقطع صلاته ويتوضأ ؟

إذا كان بذل وسعه وبحث عن الماء وغلب على ظنّه أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت ثم صلى فإنه لا يقطع صلاته ؛ لأنه فعل ما أُمِر به دون تفريط .

6 ="إنما كان يكفيك أن تقول هكذا"

فيه التعليم بالفعل .

7 = صفة التيمم

يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة

ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى ثم يمسح وجهه .

وإن عكس أجزأه

وإن بدأ بوجهه أجزأه

وإن ضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه فقد جاءت السنة بذلك

فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمار بن ياسر أنهم حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا ، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى ، فمسحوا بأيديهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت