فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 670

9= هذا الحديث يدل على عدم وُجوب اتّخاذ السترة ، وإن كان سبق في الأحاديث التأكيد عليها ، خاصة في الأماكن التي لا يؤمن فيها مرور الناس .

10= قوله:"فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ".

قال ابن دقيق العيد: استَدَلّ ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ، ولم يَسْتَدِلّ بترك إعادتهم للصلاة ، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة .

قال ابن حجر: قلت وتوجيهه إن ترك الإعادة يدلّ على صحتها فقط لا على جواز المرور ، وترك الإنكار يدلّ على جواز المرور وصحة الصلاة معًا ، ويُستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه ، وهو انتفاء الموانع من الإنكار ، وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل . اهـ .

11= كيف يُجمَع بين رواية مسلم في مرور الحمار بين يدي الصف وبين حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في كون الحمار يَقطَع الصلاة ؟

ادّعى بعض العلماء أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث أبي ذر ولحديث أبي هريرة.

والصحيح أنه لا نَسْخ ، إذ يُمكن الجمع بي الحديثين .

وذلك أن حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في مرور الحمار بين يدي المصلي من غير سُترة ، وحديث ابن عباس مرور الحمار بين يدي الصف ، وسترة الإمام سترة لمن خلفه .

فقد وَرَدَ في حديث أبي ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود . رواه مسلم .

وفي حديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَقْطَع الصلاة المرأة والحمار والكلب ، ويَقِي ذلك مثل مؤخرة الرحل . رواه مسلم .

والله تعالى أعلم .

ح 113

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت