فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 670

* خلع الجورب الفوقاني"العلوي"

إذا مسح على جوربين ( فوقاني ، وتحتاني ) ثم مسح على الفوقاني ، ثم خلعه فله أن يُتمّ المسح .

* إذا لبس الجورب لأجل المسح

جاز له ذلك ، إذا توفرت شروط المسح ، ولا تأثير للقصد هنا .

كما إذا لبس الجوارب في الصيف جاز له المسح .

* هل الأفضل أن يمسح على الخفين أو يغسل رجليه ؟

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلّف حالة غير التي هو عليها

فإن كان عليه خفّ مسح عليه ، وإلا غسل قدمه .

وعلى هذا كان أصحابه رضي الله عنهم .

فعن عياض بن نضلة قال: خرجنا مع أبي موسى في بعض البساتين فأخذ في حاجة وانطلقت لحاجتي فرجعت وأنا أريد أن أخلع خفي فقال ردهما وامسح عليهما حتى تضعهما حيث تنام . رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط .

= مما يلحق بالمسح:

* العمامة

عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته . رواه البخاري .

* الرأس إذا لُبِّد في الحج

فالنبي صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه ، وقال في حجة الوداع: إني لبدت رأسي . رواه البخاري ومسلم .

والتلبيد هو أن يجعل في شعره شيء ليلتصق به ، كالصمغ والعسل ونحوه ، لئلا يصير الشعر شعِثًا .

* شعر المرأة إذا وُضع عليه الحناء

قياسًا على التلبيد .

* خمار المرأة إذا شُدّ على رأسها

وخمار المرأة له حكم العمامة إذا شُدّت على الرأس وشق نزعه .

وقد تقدّم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة .

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي"المسح على الجوربين"، وطُبع معه"تمام النصح في أحكام المسح"للشيخ الألباني رحم الله الجميع .

وفتاوى في المسح على الخفين للشيخ العثيمين رحمه الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت