* خلع الجورب الفوقاني"العلوي"
إذا مسح على جوربين ( فوقاني ، وتحتاني ) ثم مسح على الفوقاني ، ثم خلعه فله أن يُتمّ المسح .
* إذا لبس الجورب لأجل المسح
جاز له ذلك ، إذا توفرت شروط المسح ، ولا تأثير للقصد هنا .
كما إذا لبس الجوارب في الصيف جاز له المسح .
* هل الأفضل أن يمسح على الخفين أو يغسل رجليه ؟
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلّف حالة غير التي هو عليها
فإن كان عليه خفّ مسح عليه ، وإلا غسل قدمه .
وعلى هذا كان أصحابه رضي الله عنهم .
فعن عياض بن نضلة قال: خرجنا مع أبي موسى في بعض البساتين فأخذ في حاجة وانطلقت لحاجتي فرجعت وأنا أريد أن أخلع خفي فقال ردهما وامسح عليهما حتى تضعهما حيث تنام . رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط .
= مما يلحق بالمسح:
* العمامة
عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته . رواه البخاري .
* الرأس إذا لُبِّد في الحج
فالنبي صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه ، وقال في حجة الوداع: إني لبدت رأسي . رواه البخاري ومسلم .
والتلبيد هو أن يجعل في شعره شيء ليلتصق به ، كالصمغ والعسل ونحوه ، لئلا يصير الشعر شعِثًا .
* شعر المرأة إذا وُضع عليه الحناء
قياسًا على التلبيد .
* خمار المرأة إذا شُدّ على رأسها
وخمار المرأة له حكم العمامة إذا شُدّت على الرأس وشق نزعه .
وقد تقدّم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة .
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي"المسح على الجوربين"، وطُبع معه"تمام النصح في أحكام المسح"للشيخ الألباني رحم الله الجميع .
وفتاوى في المسح على الخفين للشيخ العثيمين رحمه الله .