هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ؟
وهذا يرد على من كره السِّواك أمام الناس
وقد رأيت لبعضهم مقالًا يعيب فيه على من يستاكون في المساجد أمام الناس !
وهذا يردّ على صاحب المقال
وكذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وهو الحديث التاسع عشر ، وسبق شرحه .
وتقدّم الكلام على أن إظهاره من إظهار السنة .
= لا يصح في الاستياك عرضا حديث .
= كُنت قرأت نشرة طبية تؤكد أن أغلب روائح الفم من الأسنان واللسان .
وهذا يؤكد على هذه المسألة ، وهي تنظيف اللسان ، وإمرار السواك عليه ، وأن الاستياك ليس مختصا بالأسنان .
والله أعلم .
الحديث الثالث والعشرون: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال: دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما .
في الحديث مسائل:
1 = ثبوت حكم المسح على الخفين ، وهو ثابت بالكتاب والسنة
أما بالكتاب ففي آية المائدة على قراءة الجر في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )
فقُرأت: ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب
و ( وَأَرْجُلِكُمْ ) بالكسر ، وهو محمول على المسح على الخفين ، لا على القدمين حال الوضوء ، كما هو فعل الرافضة .
ولما وقعت المخالفة في هذا من قبل الرافضة أدخل بعض العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة من هذا الباب ، ونص عليها الإمام الطحاوي رحمه الله فقال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر .
مع أن هذه المسألة فقهية وليست عقدية .
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح كلام الطحاوي المتقدم: