فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 670

هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ؟

وهذا يرد على من كره السِّواك أمام الناس

وقد رأيت لبعضهم مقالًا يعيب فيه على من يستاكون في المساجد أمام الناس !

وهذا يردّ على صاحب المقال

وكذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وهو الحديث التاسع عشر ، وسبق شرحه .

وتقدّم الكلام على أن إظهاره من إظهار السنة .

= لا يصح في الاستياك عرضا حديث .

= كُنت قرأت نشرة طبية تؤكد أن أغلب روائح الفم من الأسنان واللسان .

وهذا يؤكد على هذه المسألة ، وهي تنظيف اللسان ، وإمرار السواك عليه ، وأن الاستياك ليس مختصا بالأسنان .

والله أعلم .

الحديث الثالث والعشرون: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال: دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما .

في الحديث مسائل:

1 = ثبوت حكم المسح على الخفين ، وهو ثابت بالكتاب والسنة

أما بالكتاب ففي آية المائدة على قراءة الجر في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )

فقُرأت: ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب

و ( وَأَرْجُلِكُمْ ) بالكسر ، وهو محمول على المسح على الخفين ، لا على القدمين حال الوضوء ، كما هو فعل الرافضة .

ولما وقعت المخالفة في هذا من قبل الرافضة أدخل بعض العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة من هذا الباب ، ونص عليها الإمام الطحاوي رحمه الله فقال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر .

مع أن هذه المسألة فقهية وليست عقدية .

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح كلام الطحاوي المتقدم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت