فالمعتبر شرعًا هو أحد أمرين:
لأجل الصيام:
إما رؤية هلال رمضان
وإما إكمال شعبان ثلاثين يومًا
وبالنسبة للإفطار:
رؤية هلال شهر شوال
أو إكمال رمضان ثلاثين يومًا
وبهذا جاءت الروايات:
فأكملوا عِدة شعبان ثلاثين . كما في رواية البخاري .
فإن غُمّ عليكم فصوموا ثلاثين يوما . كما في رواية البخاري أيضا .
6 = لا عِبرة بمعرفة منازل القمر ، أو الحساب الفلكي .
إذ المعتبر شرعًا ما كان مُعتبرًا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
والمعتبر كما في الأحاديث المتقدمة هو الرؤية أو إكمال العِدّة .
والله - عز وجل - لا يكلف العباد إلا ما يُطيقون .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رسالة حول الحساب الفلكي .
7 = رؤية الثقة لدخول الهلال كافية للحكم بوجوب الصوم على أهل ذلك البلد ، إذ المسلمون يسعى بِذمّتهم أدناهم ، وهم كالجسد الواحد . كما قال - عليه الصلاة والسلام - .
8 = فيما لو لم يُعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر .
يجب عليهم الإمساك والقضاء بعد رمضان .
9 = لو نام الإنسان ليلة الثلاثين من شعبان - وهي ليلة يوم الشك - ثم قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم . فهل يصح صومه ؟
شرح الحديث الـ 186
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السَّحور بركة .
فيه مسائل:
1 = السّحور: بالضم الفعل . وبالفتح ما يُتسحّر به .
2 = السُّحور: مأخوذ من وقته ، وهو السّحر ، وبهذا يُعلم أن وقته آخر الليل .
3 = الأمر في: تسحروا . للاستحباب وليس للوجوب ، والصارف له عن الوجوب فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة ثم هل عندكم شيء ؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء . قال: فإني صائم . رواه مسلم .