فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 670

شرح عمدة الأحكام - ح 233 في اشتراط الْمَحْرَم لِسَفر المرأة

ح 233

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ.

وَفِي لَفْظِ للْبُخَارِيِّ: أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وليلة إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

في الحديث مسائل:

1= لو أورَد المصنِّف رحمه الله حديث ابن عباس لكان أولى لعدّة اعتبارات:

الأول: أنه عام ليس فيه تحديد أيام ولا مسيرة.

الثاني: كونه نَصّ في الحجّ.

الثالث: أنه لم يأذن للرَّجُل أن يَخرج للغزو ويترك زوجته تخرج للحج من غير مَحرَم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يَخْلُونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خَرَجَتْ حَاجَّة، وأني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فَحُجّ مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وبّوب عليه الإمام البخاري: باب حج النساء.

ثم روى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُسَافِر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها.

2= لا مفهوم للعدد في هذه الأحاديث.

لأنه جاء في بعضها: مسيرة يوم وليلة.

وفي بعضها: مَسِيرَة يَوْمٍ.

وفي بعضها: مسيرة ليلة.

وفي بعضها: لا تسافر المرأة يومين من الدهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت