فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 670

كما أنك لو قلت: لا يَجوز أكل لحم الإنسان والخنزير والكلب ، لم يكن بينها رائحة مساواة ، وغاية ما فيه تحريم أكلها .

4 -أن هذا لِضيق البيوت ، وهو مُصرّح به في الأحاديث الأخرى ، أعني ضيق حُجرته صلى الله عليه وسلم وهو مفهوم هذا الحديث ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجِد مُتسعًا لسجوده إلا بِقبض عائشة لرجليها .

2= التفريق بين المرور بيني يدي المصلي وبين الاعتراض جاء في قول عائشة رضي الله عنها .

روى البخاري من طريق عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله ، اعتراض الجنازة .

3= بهذا تجتمع الأحاديث ، ولا تعارض بينها .

أي أنه يُفرّق بين الاعتراض وبين المرور بيني يدي المصلي .

4= وهذا الفعل وَقع في النافلة دون الفريضة ، وهو غير مُتصوّر في الفريضة ، أي أن المرأة تكون أمام الإمام في الفريضة ، إلا لمنفرد .

5= جواز صلاة التطوّع خَلْف المرأة ، أي وهي نائمة ، وليس وراءها في الإمامة - كما في مُضْحِكَات هذا العصر - !

قال الإمام البخاري: باب التطوع خلف المرأة .

ثم ساق حديث الباب .

6= مس المرأة لا يَنقض الوضوء .

ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَغمز عائشة رضي الله عنها إذا أراد أن يسجد ، فيغمز رجلها .

7= فائدة قولها:"وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ"لئلا يَفهم أنه عليه الصلاة والسلام يَرى عائشة تمام الرؤية فيَغمز قدمها من وراء الثوب ، وإنما يَدل على أن يتحسس الرِّجْل ثم يغمزها .

وهذا بخلاف حال المتنطّعين والمتكبّرين .

فصلاة الله وسلامه على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه .

والله تعالى أعلم .

ح 114

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت