13 = قوله:"ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة"هذه هي السنة للمسافر ، وسيأتي باب الجمع بين الصلاتين في السفر ، وباب قصر الصلاة في السفر .
ح 70
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالًا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم .
في الحديث مسائل:
1 = جواز اتخاذ مؤذِّنَين في المسجد الواحد .
2 = جواز اتخاذ مؤذن أعمى ، إذا كان يعرف الوقت ، أو كان لديه من يُخبره بالوقت ، ويدل عليه أن من روايات الحديث: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت .
3 = جواز الأذان قبل دخول الوقت خاصة في الأذان الأول للفجر .
4 = الفرق بين الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر يسير ، حيث وقع عند البخاري في رواية عائشة رضي الله عنها: قال القاسم بن محمد - الراوي عن عائشة -: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا ، وينزل ذا .
وهي عند مسلم رواية من روايات حديث الباب: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم
قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ، ويرقى هذا .
ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره فإنه يؤذن - أو قال يُنادي بليل - ليرجع قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم .
5 = قول: ( الصلاة خير من النوم ) إنما يكون في الأذان الأول للفجر ، فقد جاء في رواية لحديث أبي محذورة رضي الله عنه: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح . رواه وأبو داود والنسائي .
وفي رواية للإمام أحمد: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم .
وعند البيهقي عن ابن عمر قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم . قال الألباني: وإسناده حسن كما قال الحافظ .