فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 670

فالبداية هي المسح ، وقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال ، والمقيم يوما وليلة .

فلا يستقيم أن نقول من بعد الحدث ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمسح ...

لأن الحدث ليس مسحًا .

وما قبل الحدث لا يُعتبر مسحًا .

11 = مسائل في المسح

* إذا خلع الممسوح

فإذا خلع ما مسح عليه جاز له أن يُصلي ، وله أن يلبس الخف مرة أخرى ، ولكنه لا يمسح عليه بعد ذلك .

فخلع الخف أو الجورب ليس من نواقض الوضوء .

قال طاوس في الرجل يمسح ثم خلع: هو على طهارة .

وعن كثير بن شنظير قال: سألت الحسن وعطاء عن رجل توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما . قالا: يصلي ولا يغسل قدميه .

وعن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه بعد الحدث ، ثم خلعهما أنه على طهارة فليصل .

وعن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه رأى إبراهيم فعل ذلك ، ثم خلع خفيه . قال: ثم صلى ولم يتوضأ . أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف .

* انتهاء مدة المسح

انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ، ولا يجب على لابس الجوارب أن يتوضأ إذا كان لا يزال على طهارة ؛ لأن انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء .

* الجوارب الخفيفة والمُخرّقة

قال الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة . ذكره عنه عبد الرزاق في المصنف .

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

* إذا توضأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب ، ثم يغسل القدم اليسرى ثم يلبس الجورب فيها ، فيصدق عليه أن أدخلهما على طهارة .

وفي المسألة خلاف ، ولكنه صوري ، بمعنى أن من يقول: لا يلبس حتى يُتمّ طهارته ، يقول: إنه لو خلع جورب القدم اليمنى ثم أعاد لبسه صحّ أنه لبس على طهارة .

* لبس أكثر من جورب

إذا لبس الجورب ثم مسح عليه ، ثم بدا له أن يلبس جوربًا آخر فوقه ، فله أن يُتمّ المسح عليه .

لأن أصل الرخصة في المسح يُراد بها التخفيف على العباد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت