فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 670

وقال النووي:. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ بَعَثَ هَدْيه لا يَصِير مُحْرِمًا وَلا يَحْرُم عَلَيْهِ شَيْء مِمَّا يَحْرُم عَلَى الْمُحْرِم، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة. اهـ.

وهذا بِخلاف الأضحية، وسيأتي ما يتعلّق بها في باب الأضاحي في كتاب الأطعمة، إن شاء الله.

14= فيه تواضع أمهات المؤمنين، وأن خدمة المرأة لزوجها لا غضاضة فيها، وإن كان في غير الخدمة الواجبة.

قال ابن عبد البر: وفيه عَمَل أزواج النبي عليه السلام بأيديهن، وامتهانهن أنفسهن، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهن نفسه في عَمَل بَيته، فربما خاط ثوبه، وخَصَف نَعله. اهـ.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت