بأس للمرأة بلباس القميص والدِّرع والسراويل والْخُمُر والْخِفَاف. اهـ.
24= ما صُبِغ بما الورد أو بالزعفران أو كان مُطيّبا حَرُم على الْمُحرِم استعماله والجلوس عليه.
قال ابن عبد البر: فكل ما صُبِغَ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بُخِّرَ بِعُود فليس للمُحْرِم لِبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه. نَصّ أحمد عليه وذلك لأنه استعمال له. اهـ.
25= تعظيم شعائر الله في اجتناب المحظورات حال الإحرام.
26= حرص السَّلَف على أداء الحج رغم قِلّة ذات اليد .. فبعضهم لا يَجِد نعلين، وبعضهم لا يَجِد سراويل ومع ذلك ما كانوا يتخلّفون عن الحجّ بمثل أعذار أهل هذا الزمان!
27= لو لبس الجِزم أو الجوارب لِحاجة، جاز له ذلك وعليه فِدية أذى، يُخيَّر فيها بين أحد ثلاثة أمور:
1 -صيام ثلاثة أيام.
2 -إطعام سِتة مساكين.
3 -ذبح شاة تُوزّع على فقراء الحرم.
وهذه الثلاث دَلّ عليها حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه، وهو مُخرّج في الصحيحين - وسيأتي -.
28= في حديث ابن عباس وَرَد ذِكر"عرفات"
قال ابن الملقِّن: قِيل سُمِّيتْ بذلك:
1 -لأن آدم عرف حواء هناك
2 -لأن جبريل عرّف إبراهيم المناسك هناك
3 -لوجود الجبال، والجبال هي الأعراف.
4 -لأن الناس يعترفون بذنوبهم فيها.
29= تُقطَع الْخِفاف دون السراويل.
30= لو استطاع الاتِّزار بالسراويل لزِمه ذلك، ولا فِدية عليه.