فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 670

معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك.

فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قَدْرِه، ولا ستر عضو من أعضائه بما عُمِل على قَدْرِه كالقميص للبدن، والسراويل لبعض البدن، والقفازين لليدين، والْخُفّين للرِّجْلِين ونحو ذلك.

وليس في هذا كله اختلاف.

قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء. اهـ.

20= يشتهر عند بعض الناس أن المراد بذلك كل مَخيط، وهذا غير مُراد ولا وارد في النصوص.

ويُروى أن أول من نَصّ على المخيط بالنسبة للمحرِم هو إبراهيم النخعي، وهو من علماء التابعين.

فللمُحْرِم أن يلبس ما فيه خياط كالنعال والأحزمة وليس في هذا محذور.

21= لو اشتمل بالمخيط .. بمعنى استعمل الثياب أو السراويل من غير لبس، كأن يَتَّزِر بالثوب أو بالسراويل

فليس في هذا محذور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز أن يَلْبَس كل ما كان من جنس الإزار و الرداء، فَلَه أن يلتحف بالقباء والْجُبّة و القميص و نحو ذلك، ويَتَغَطّى به باتفاق الأئمة عَرْضًا، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، ولكن لا يُغَطِّي رأسه إلا لحاجة، والنبىي صلى الله عليه وسلم نَهَى المحرِم أن يلبس القميص و البرنس و السراويل و الخف و العمامة، ونهاهم أن يُغَطُّوا رأس المحرم بعد الموت.

22= هل يَقطع النعلين؟

جمهور أهل العلم على أن الْمُحرِم الذي لا يَجِد النعلين يلبس الخفيّن بعد قطعهما أسفل الكعبين.

قال ابن عبد البر: وقال أكثر أهل العلم: إذا لم يَجِد الْمُحْرِم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. اهـ.

23= هل للمرأة لبس الجوارب وما في معناها؟

قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء، وأنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت